أنهت وزارة الداخلية، جدل محاولات أطراف سياسية ومنتخبة “إقحام إيديولجيات فكرية” في تسمية شوارع المدن، وتحديد معايير مشددة جديدة لوضع أسماء شخصيات وطنية وتاريخية وعالمية على أزقة المدن، لمنع التلاعب في أسماء الشوارع من طرف بعض المنتخبين والسياسيين الحاملين لفكر “إسلامي” متشدد.
وحسمت دورية لوزارة الداخلية ، في استغلال بعض المنتخبين إطلاق أسماء الشوارع والأزقة حسب منظورهم الفكري أو الإيديولوجي، إذ تشدد على ضرورة إحالة الأسماء التي تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي على أنظار لجنة علمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم والمكونة من ممثلي القطاعات المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والثقافة وممثلي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمجلس العلمي ومؤرخي المنطقة وأعلامها، إضافة إلى كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لأشغالها.
وكشفت دورية وزارة الداخلية المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، و أوضحت الدورية ، كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي.
وأفادت وزارة الداخلية، أن الدورية الجديدة تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة العملية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأكد وزير الداخلية أنه بالنسبة إلى التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، فإنها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس.
وتشير وزارة الداخلية إلى أن التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي تنقسم إلى شقين الأول يخص التسميات التي تحمل اسم جلالة الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة، أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء قبله، أو تذكيرا بحدث تاريخي.
وأوردت وزارة الداخلية أن التسميات باسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة “تكتسي أهمية بالغة بالنظر لحمولتها الرمزية لجميع المغاربة، الشيء الذي يستدعي إيلاءه الاهتمام الكافي عند لجوء الجماعات إلى اعتماده”.
وأكد وزير الداخلية أنه، بعد المداولة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم، قبل مباشرة مسطرة التأشير على المقررات المتعلقة بها، إحالة الملف المتعلق على مصالح هذه الوزارة مرفوقا بالوثائق المتعلقة بالموضوع، أما التسميات التي تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، فتورد وزارة الداخلية أن هذا النوع من التسميات تتميز بكونها تهم على سبيل المثال لا الحصر التسميات التي لها وزن تاريخي وحمولة ثقافية، لاسيما المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين والسياسة والأحداث التاريخية وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة.
و شدد وزير الداخلية على أنه، بعد المداولة بشأن هذا الصنف من التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يتعين على رئيس المجلس موافاة عامل العمالة أو الإقليم بملف يتضمن مذكرة معدة وموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية، ونبذة تاريخية عن الشخصية أو الحدث التاريخي أو الموقع الجغرافي المقترح إطلاق اسمه على الساحة أو الطريق العمومية معدة وموقعة من رئيس المجلس الجماعي.
وأوضح لفتيت، بخصوص التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي أنها لا تخضع للتأشير من طرف عامل العمالة أو الإقليم، حيث دعا لفتيت عمال ممثلي الإدارة الترابية إلى تفعيل الآليات المنصوص عليها بالقانون التنظيمي للجماعات من خلال التعرض على النقط المدرجة بجداول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتلك التي لا تتناسب مع توجهات ومبادئ المملكة.
وأكد لفتيت، أن اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية “يجب أن يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها”.