كشف تحقيق تلفزي لبرنامج 45 دقيقة ، أن سوق “حراس السيارات”، يدر 3 مليار درهم سنوياً “300 مليار سنتيم”، و ذكر البرنامج ،أن أزيد من 4 مليون سيارة تتنقل يوميا في المغرب وبالتالي فأصحابها يؤدون ثمن ركن سياراتهم و الذي يتراوح ما بين 2 و 5 دراهم في اليوم الواحد، و أضاف أنه اذا افترضنا أن 4 مليون من سائقي السيارات التي تتنقل يوميا بالمغرب يؤدون فقط 2 دراهم يوميا ، فمعناه أن السوق تدر 8 مليون درهم يوميا ، و 240 مليون شهريا و تصل إلى 3 ملايير درهم سنويا، و أشار إلى أن الرقم يمثل حوالي 13 في المائة من ميزانية وزارة الصحة لسنة 2022.
وكان الأستاذ يوسف سلموني زرهوني، نبه الى أن ظاهرة حراس السيارات، وانتشارها في عدد من شوارع المغرب، أصبحت لافتة للنظر بشكل غير مسبوق. ويعود ذلك بالأساس إلى الظروف الاجتماعية التي تمر منها عدد من الفئات نتيجة قلة فرص الشغل والهجرة القروية والهدر المدرسي. ومن المنتظر أن تتفاقم هذه الظاهرة نتيجة للتأثير المباشر لجائحة كورونا على عدد من القطاعات الاقتصادية، وقد خلف تواجد هذه الفئة في الشوارع وطريقة استخلاصهم لواجبات الوقوف احتكاكا مع المواطنين، نتج عنه في عدد من الحالات تقديم شكايات أمام مصلح الأمن ورفع دعاوى أمام القضاء.
وحول دى مشروعية استخلاص الرسوم على الوقوف في الشارع العام، قال لقد أصلت المحكمة الإدارية في الرباط في حكم استعجالي لمدى مشروعية تفويت رخص لاستغلال الشارع العام حيث تضمن حيثيات حكمها ما يلي: “وحيث إن ما قامت به شركة ص. باركينك من وضع قفل على سيارة الطالب وفرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، وطالما أن تقييد حرية المواطنين في التجول المنصوص عليها دستوريا وتقييد حقهم في ممارسة الحقوق المترتبة عن الملكية لا يمكن أن يتم إلا بالقانون، وأن هذا الطابع غير المشروع لعملية وضع القفل واستخلاص الذعيرة، لا يمكن أن يصححه صدور قرار تنظيمي عن المجلس الجماعي، ما دام أن المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لم تخول ذلك، كما أن المادة 100 منه لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال غطاءً قانونيا لعقل السيارات وتثبيتها في حالة عدم الدفع، ما دام أن مقتضياتها لم تُـجِـز ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت السيارات التي امتنع أصحابها عن الأداء، ولأن مثل هذا الجزاء وكما تضمن ذلك مقال الطالب، يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجول المنصوص عليها دستوريا وينتج عنه الإضرار غير المبرر بصاحب السيارة لحرمانه من استعمالها لمدة معينة، وهي آثار خطيرة في مواجهة الأشخاص وحرياتهم لا يمكن تبريرها قطعا بعدم أداء مقابل الوقوف، لعدم تحقق التوازن بين الأداء المالي الذي جرى الإخلال به والآثار المترتبة عن هذا الإخلال التي يمثلها عقل السيارة وحرمان صاحبها من استعمالها في قضاء مصالحه المستعجلة المتوقفة على هذا الاستعمال، ولا سيما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 نفسه لم يجعل عقل السيارة وتثبيتها من الإجراءات التي يمكن لرئيس المجلس أن يدرجها في القرارات المنظمة لشروط الوقوف المؤدى عنه، كما أن المادة 94 منه بدورها لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية على الواقعة المذكورة، ذلك أنها لئن نصت على صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا، ولذلك فإن استمرار عرقلة استعمال المواطنين لسياراتهم عن طريق وضع “الصابو” على إحدى عجلاتها كإجراء للإجبار على أداء مقابل الوقوف، يتضمن انتهاكا لمقتضيات الدستور وخرقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وعملا مناقضا لمبادئ دولة الحق والقانون. (ملف استعجالي رقم: 4490/7101/2018، أمر رقم: 5448 بتاريــــخ: 14/11/2018).
ورغم أن الحكم يتعلق بمسألة عقل السيارات، إلا أنه تضمن عدة مقتضيات هامة، و يمكن أن نستخلص من حيثيات هذا الحكم أن فرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، وأن المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية، لكون صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا. وبالنظر لغياب هذا النص القانوني فإن فرض مثل هذه الرسوم يعد فعلا مخالفا للقانون.
في ما يتعلق بمختلف مظاهر الجوانب الزجرية التي تفرزها حراسة السيارات بالشارع العام، فإنه يمكن إجمالها من خلال ما تم رصده في عدد من الشكايات التي ينشرها المواطنون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فإنها تتمثل أساسا في ما يلي:
1- جنحة النصب: وتتمثل في استعمال هؤلاء الحراس الاحتيال لإيقاع السائقين بتأكيدات خادعة، وذلك بالادعاء بأن لهم رخصا تسمح لهم بفرض رسوم معينة على وقوف السيارات. أو قيامهم بإخفاء وقائع صحيحة، ومثال ذلك قيام الحراس بإخفاء العلامات التي تشير إلى أن الوقوف في مكان معين مجاني، أو إخفاء ما هو مكتوب في لائحة أسعار الوقوف والتي تشهرها بعض الجماعات في لوحات بارزة، بشكل يجعل من غير الممكن قراءة لوحة الأسعار. كما يمكن أن تتم عملية النصب ولو لم يكن لحارس السيارات أي دور إيجابي كاكتفائه بالوقوف وهو لابس لصدرية (صفراء اللون في الغالب) ويعطي إشارات لمساعدة السائق لركن سيارته أو للالتحاق بالطريق، فيعتقد السائق أنه بالفعل أمام حارس للسيارات وأنه يقوم بعمله بشكل قانوني، ويكون الحارس بذلك قد قام باستغلال ماكر لخطأ وقع فيه السائق.
وكل هذه الصور تمس بالمصالح المالية للسائقين عن طريق أداء رسوم غير مستحقة، ويقصد بها هؤلاء الحراس الحصول على منفعة مالية لهم.
ويتابع كل من أمر حارس السيارات أو حرضه على ارتكاب هذا الفعل، كقيام بعض الأشخاص بالادعاء بأن لهم رخصا للاستغلال، ويمنحون صلاحية القيام بمهام الحراسة لعدد من الحراس مقابل واجب يومي يؤدى إليهم. (129 ق.ج).