*طارق ضرار
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، التعديلات المتضمنة في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، أول أمس، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، موضحا أن التعديلات تحمل تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة، و تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، و تجريد كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وأفاد لفتيت، أن القوانين الجديدة، تحمل إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، و وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، و الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل مجلس المستشارين، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها.
وأشار لفتيت، الى شتراط حصول المترشحين على حد أدنى من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة، و إعداد مشروعي قانونین يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.
مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
و أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية.
وأضاف لفتيت ، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن مشروع القانون رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يضمن كذلك إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وبالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، يقر المشروع ، حسب الوزير ، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.
وأوضح أنه بالنسبة للمجالس الجماعية، فإنه ينص على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس كل جماعة من الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد، في حين يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها بواسطة الاقتراع باللائحة في 8 مقاعد بالنسبة للجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، و10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة.
وفي ما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات ، يضيف السيد لفتيت ، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة، مشيرا إلى أنه بذلك ستتجاوز التمثيلية النسوية على الصعيد الوطني نسبة 25 في المائة مقابل 21 في المائة حاليا.
ومن جهة أخرى، ينص المشروع على مراجعة عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة اعتبارا لطبيعة العلاقة المباشرة والقوية بين الناخبين والمترشحين في الجماعات المعنية، وذلك من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع باللائحة من 35 ألف نسمة على الأقل إلى 50 ألف نسمة، مبرزا أنه بذلك سيتقلص عدد الجماعات المعنية من 121 حاليا إلى 81 جماعة بمناسبة الانتخابات الجماعية العامة المقبلة.
وأكد وزير الداخلية أنه بهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.
وتابع أنه من شأن هذا المقتضى أن يعطي المصداقية اللازمة للانتداب الجماعي، وضمان احترام غايته النبيلة بعيدا عن كل شكل من أشكال المناورات غير السليمة.
وحرصا على ضمان استمرارية تمثيل سكان مختلف الدوائر الانتخابية في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بواسطة الاقتراع الفردي، والتعبير عن مطالبهم وانشغالاتهم طيلة مدة الانتداب الانتخابي الجماعي، يقترح المشروع التنصيص على تنظيم انتخابات جزئية، داخل أجل ثلاثة أشهر، لملء كل شغور حاصل في هذه الدوائر الانتخابية، بسبب الوفاة أو الاستقالة الطوعية أو لأسباب أخری غير الإلغاء القضائي لنتائج الاقتراع، والتي لا يتم تنظيمها حاليا إلا بعد شغور ثلث مقاعد المجلس المعني على الأقل، حيث أثبتت الممارسة أنه في بعض الحالات تبقي تلك الدوائر الجماعية شاغرة إلى حين تنظيم الانتخابات العامة الموالية.
كما يتبنى المشروع ، وفقا للوزير ، التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.
مشروعين قانونین مؤطرة للاستحقاقات
و كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أنه تم إعداد مشروعي قانونین يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.
وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1 57.1 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
ويهدف المشروع الأول بالأساس إلى تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أبرز لفتيت أن المشروع أورد أحكاما تتناول ، من جهة ، كيفية إجراء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة الجماعية أو الجهوية أو التشريعية المباشرة، ومن جهة أخرى، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية.
وفي هذا الإطار، وعلاقة بالاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، أفاد الوزير بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب ، إناثا وذكورا ، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
ولهذه الغاية، فإن السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل مواطنة أو مواطن مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص ، لضبط هذه العملية ، على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة السالفة الذكر لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية.
وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السيأسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح السيد لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
كما تم ، وفق الوزير ، فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، وذلك رغبة في توسيع مجال عمله بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.
أما بخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فيوضح الوزير أنه تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة .
أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون ، يتابع الوزير ، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة .
واستعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهئية، ينص المشروع على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الأجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والأجال المرتبطة بهذه العملية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما.
واعتبر لفتيت أن مشروعي القانونين المتعلقين باللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية للغرف المهنية يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في القريب العاجل، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، واختيار التوقیت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية واجرائها في أحسن الظروف.
ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أن مضامين المشاريع المذكورة تعتبر ثمرة سلسلة من اللقاءات والمشاورات المعمقة والبناءة التي تمت مع كافة الفاعلين السياسيين في جو تطبعه المسؤولية وتهيمن عليه المصلحة العليا للوطن، مشددا على أنه بانخراط الجميع في هذا الورش التشريعي الكبير ، حكومة وفاعلين سياسيين ومؤسسة تشريعية ، في أفق إخراجه إلى حيز الوجود، سيتم التأسيس دون شك للحظة حاسمة في مسار ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية والحديثة بالمملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
إحتفاظ النقابات بفريق برلماني.. أهم تعديل
و كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن أهم تعديل ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين، يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس.
وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن أهم تعديل ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين، يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
ولهذه الغاية ، يقول الوزير ، ينص المشروع على عدم قبول الترشح للانتخاب برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات بتزكية من حزب سياسي، مما سيضمن للمنظمات المذكورة تشكيل فريق برلماني خاص بها بالمجلس المذكور والحفاظ عليه طيلة مدة الانتداب.
وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، أفاد السيد لفتيت بأن المشروع يتضمن نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وهكذا، ينص المشروع ، يتابع المسؤول الحكومي ، على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.
وأضاف وزير الداخلية أنه تم أيضا اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.
الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب
و أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب يعد التعديل الأبرز ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية
وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتمثل في وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
وسجل الوزير أن هذا التعديل يروم مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وأضاف لفتيت أنه بالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة، من خلال ربط هذه الاستفادة بضرورة تغطية الحزب من جهة لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على الأقل، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، ومن جهة أخرى لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية على الأقل الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
وفي نفس المنظور، وبهدف تمكين الأحزاب السياسية من تحسین مواردها المالية الذاتية ، يتابع الوزير ، ينص المشروع على الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية.
كما يجيز لكل حزب ، حسب السيد لفتيت ، إمكانية تأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.
وأورد المشروع، ببرز المسؤول الحكومي، كذلك، مقتضيات جديدة ترمي إلى تبسيط كیفية مسك حساباتها السنوية، وإثبات صرف نفقاتها بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من تجاوز بعض الإشكاليات التي تعترضها عند تقديم حساباتها أمام المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيقها.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
و قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية.
وأبرز لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن المشروع ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الإطار، يضيف لفتيت، يقترح المشروع تخصيص ثلاثة مقاعد كعدد أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعدا) بحسب عدد السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية.
وبذلك يقترح المشروع توزيع المقاعد بشكل يخول ثلاثة مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية أقل من 250 ألف نسمة، وخمسة مقاعد للدائرة ما بين 250 ألف وأقل من مليون نسمة، وستة مقاعد للدائرة مابين مليون وأقل من مليوني نسمة، وسبعة مقاعد للدائرة ما بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة، وثمانية مقاعد للدائرة الانتخابية ما بين 3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة، و10 مقاعد للدائرة مابين 4 ملايين وأقل من 6 ملايين نسمة، و12 مقعدا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة وأكثر.
وتبعا لذلك، يبرز المسؤول الحكومي، يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية جهوية بثمانية مقاعد لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وسبعة مقاعد لجهة الشرق، و10 مقاعد لجهة فاس-مكناس، و10 مقاعد لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وسبغة مقاعد لجهة بني ملال-خنيفرة، و12 مقعدا لجهة الدار البيضاء-سطات، و10 مقاعد لجهة مراكش-آسفي، وستة مقاعد لجهة درعة-تافيلالت، وسبغة مقاعد لجهة سوس-ماسة، وخمسة مقاعد لجهة كلميم-واد نون، وخمسة مقاعد لجهة العيون-الساقية الحمراء، وثلاثة مقاعد لجهة الداخلة-وادي الذهب.
وبهدف تأطير هذه الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة وتدقيق قواعدها لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها، يضيف السيد لفتيت، ينص المشروع على ضوابط تهم اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، بدون تقسيمها إلى جزأين، ووجوب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد (شباب، أطر، أفراد الجالية).
كما يقر المشروع ، وفق الوزير ، بتخصيص المرتبتين الأولي والثانية في كل لائحة ترشیح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية.
من جهة أخرى، أشار لفتيت إلى أن المشروع ينص على تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، مشيرا إلى أن نفس الإجراء ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وسجل الوزير أنه حرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشقافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص. ولفت إلى أنه في حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة، ينص المشروع على تجريد النائب المعني من عضويته، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء منها العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته. وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر ، حسب الوزير ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، مفيدا بأنه يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين. على صعيد آخر، ولضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، يوضح السيد لفتيت، فإن المشروع يشترط ، للإعلان عن انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد ، حصول اللائحة أو المترشح المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل.
كما ينص المشروع على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وسيتم تحديد قائمة هذه الجماعات ، وفق الوزير ، بنص تنظيمي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق حاليا ب13 جماعة كبرى، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس،و آسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان وتمارة.
مشاريع النصوص التشريعية لتطوير النظام الانتخابي
و قال وزير الداخلية، إن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الانتخابية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تروم تطوير النظام الانتخابي لدعم صدقية الانتخابات الوطنية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العمليات.
وأوضح لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذه النصوص التشريعية تروم إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وبعد الإشارة إلى أن الاجتماع يندرج في سياق وضع الإطار التشريعي الذي سيؤطر العمليات الانتخابية المقبلة، استعرض السيد لفتيت المنظومة التشريعية التي أعدتها الحكومة، وتتألف من أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعي قانونين بتغيير أو تتميم النصوص القانونية ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات التي توافقت بشأنها الهيئات السياسية الوطنية، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وتشمل هذه المشاريع، يتابع الوزير، مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وذكر الوزير بعقد لقاءات، قبل صياغة المشاريع، تخللتها مشاورات مكثفة ومعمقة مع مختلف الهيئات السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة، سعيا لاعتماد التعديلات والتدابير التي يمكن إدراجها في النصوص التشريعية المؤطرة للعمليات الانتخابية، في إطار من التوافق البناء، مسجلا حرص الحكومة على فتح باب المشاورات المتصلة بالتحضير لانتخابات 2021 منذ بداية السنة الماضية.
وأكد أن مشاريع النصوص المعروضة اليوم تعد ثمرة حوار هادف ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين، يرتبط الأول بتجند المغرب لمواجهة تفشي وباء “كوفيد-19″، مسجلا في هذا السياق، أن التدبير الجيد الذي اعتمدته المملكة جعلها في طليعة الدول على المستوى العالمي التي توصلت بالدفعات الأولى من اللقاح وشرعت في تنفيذ برنامج وطني واسع لتلقيح المواطنات والمواطنين وفق تنظيم محكم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أما التحدي الثاني، يضيف الوزير، فيتمثل في التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الوطنية، إذ أثبت المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تشبثه بالحكمة والرزانة، وضبط النفس، للحفاظ على استقرار المنطقة، حيث سعى بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإنهاء حالة التوتر.
وسجل، في هذا السياق، أن الموقف المغربي الحكيم جعل العديد من دول العالم المحبة للسلام تشيد بالمملكة وتدعمها، متابعا بالقول إن رجاحة هذا الموقف جعل العديد من الدول الصديقة تفتح قنصليات لها بإقليمي العيون والداخلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء، معبرة بذلك، وبكل وضوح عن اصطفافها إلى جانب المغرب في موقفه العادل ورفض أطروحة الانفصال التي كانت السبب في تأخير تنمية المنطقة المغاربية وازدهار شعوبها.
وشدد الوزير على أن المملكة تصر بنفس العزم والإرادة القويين، على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما يعكس التزامها اليوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.