أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان في يونيو الماضي في إطار القراءة الثانية.
وشمل قرار المحكمة، بشكل خاص، المادة 17 المثيرة للجدل، التي كانت تمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في أحكام قضائية نهائية، حتى دون أن تكون طرفاً في النزاع.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة تُجيز للنيابة العامة “طلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورته حائزاً لقوة الشيء المقضي به”، وهو ما اعتبرته مخالفًا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وضمان الأمن القانوني.
ويأتي هذا القرار ليعيد النقاش حول التوازن بين صلاحيات النيابة العامة وضمانات استقلال القضاء، في سياق إصلاح شامل للعدالة المدنية تقوده وزارة العدل.