قررت الحكومة، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر آخر في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، والتصدي لإنتشاره ومنع تفشي العدوى في صفوف المغاربة، بتحديد فترة جديدة بعد نهاية الفترة الثانية من حالة الطوارئ الصحية أمس الجمعة “10 يوليوز”.
وجاء القرار، عقب المصادقة على مرسوم التمديد في اجتماع للمجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الخميس، بناء على معطيات قدمها وزير الصحة خالد آيت الطالب، بشأن الوضعية الوبائية بالمغرب، وباقتراح من ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت المقبل.
وأقرت الحكومة التمديد الجديد، بعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس خاصة في ظل ظهور بؤر مهنية وصناعية في بعض المدن المغربية وذلك بعد إجراءات تخفيف الحجر الصحي.
وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
وينص المرسوم الحكومي، على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
يذكر أن مجلس النواب، صادق في جلسة عامة بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، عدلت بموجبه الحكومة المادة السادسة من مرسوم الطوارئ.
ويهدف النص التشريعي إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية ” باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وبالاعتقال الاحتياطي”، على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
وترى الحكومة أن تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول لها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، وأن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.